لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية :
- دخول البلاد بطريق غير مشروع.
- عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له بموجب تأشيرة الدخول.
- مخالفة الغرض الذى حصل على الإقامة من اجله.
- عدم مغادرة خلال خمسة عشر يوما من التاريخ نهاية اقامتة ، إلا إذا تقدم بطلب لتجديد اقامتة قبل انتهاء مدة إقامته الأصلية ووفق علية.
- عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه برفض منحة الإقامة اوتجديدها ، ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الاجنبى أو تحديد اقامتة فى مكان معين ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء إجراءات ترحيلة.
|